الحر العاملي
428
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 42 ] وقال الصادق عليه السلام : شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا . [ 43 ] 11 - روي : إن تابوا قبلت شهادتهم . [ 44 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده ، ويحلف أنّه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة ، يجوز لنا إحياء حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه ؟ فقال : لا يجوز ذلك لعلَّة التدنيس ( التدليس خ ل ) . [ 45 ] وروي : لا تؤسروا ( 1 ) أنفسكم وأموالكم بشهادة الزور ، فما على امرئ من وكف ( 1 ) في دينه ، ولا مأثم ( 1 ) من ربّه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيرا له . الثالث : في الشهادة باستصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث وبالملك لصاحب اليد ، وقد مرّ في القضاء [ 46 ] قال رجل للصادق عليه السلام : إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن
--> [ 42 ] الوسائل 18 : 243 / 1 . [ 43 ] الوسائل 18 : 243 / 1 . [ 44 ] الوسائل 18 : 247 / 1 . [ 45 ] الوسائل 18 : 247 / 2 . ( 1 ) الأصل : لا تؤثروا ، وجاء في هامش الفروع « لا تؤسروا » يحتمل أن يكون مشتقّا من اليسار أي لا تجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور . أو من الأسر على التهديد أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها إلخ ، الفروع 7 : 402 - وأمّا في هامش الوسائل فقد قال بعد ذكره ما أوردناه : فالمناسب لا توتروا أنفسكم وهو الصحيح قطعا من الوتر ، يقال : وتره حقّه وماله ، نقصه إيّاه وفي التنزيل : « ولَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ » فراجع ، ولعلّ ما ورد في نسخة الأصل هو مصحّف لا توتروا . ( 1 ) الوكف : أصله في اللغة الميل والجور ، وما عليك في هذا وكف أي عيب ، والوقوع في المأثم والعيب ( اللسان : وكف ) . ( 1 ) ج 1 و 2 : يأثم . [ 46 ] الوسائل 18 : 245 / 1 .